السيد محمد صادق الروحاني
456
منهاج الصالحين ( ط . ج )
عليه ، لم يعقل عنه عصبته ( « 1 » ) المسلمون ولا الكفار . م 4742 : لو رمَى صبي شخصاً ثمّ بلغ ( « 2 » ) ، فقُتل ذلك الشخص ( « 3 » ) فديته على عاقلته ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) ( ) فيتعين أن تكون الدية من مال الجاني ، ولا يتحمل مسئوليتها لا أهله المسلمون ولا أهله الكفار ، لنفس السبب الذي مر بيانه في الهامش السابق ، باعتبار ان أهله المسلمين لا يتحملون المسؤولية لأنه عند موت الجريح كان قد صار مرتدا وخرج عن دينه ، ولا يتحملها أهله الكفار لأنه عندما اقدم على جنايته كان مسلما . ( 2 ) ( ) أي بلغ الصبي سن التكليف الشرعي بعد أن أصاب شخصا وجرحه . ( 3 ) ( ) أي مات الجريح الذي أصيب من الصبي بعد بلوغ الصبي . ( 4 ) ( ) أي يتعين على أقرباء الصبي ان يدفعوا الديَة لأن الجرح المسبب للموت قد حصل من الصبي قبل بلوغه ، وبالتالي فما يقوم به الصبي تجب فيه الدية على أقرباءه ، وهم العاقلة كما مر في المسألة 4370 .